الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
240
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
صدق السحر عليه ، ورواية الإحتجاج المعمول بها عند الأصحاب مؤيّدة له . وإن أبيت إلّا عن عدم دخولها في موضوعه ، فلا شكّ في دخولها فيه حكما ، بل ظاهر قضيّة سحرة فرعون انّهم كانوا مشعبذين في الجملة كما قال اللّه تعالى سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ . نعم لو صرّح المشعبد بأنّه لا يفعل ذلك إلّا بخفّة اليد وسرعة الحركات ، ولم يرد به خديعة أمكن جوازها وإخراجها عن عنوان السحر . والعجب بعد ذلك كلّه ممّا يظهر من بعض المعاصرين من نفي حرمتها مطلقا ، لعدم وجدان دليل عليها أوّلا ، وأنّ الذي يترتّب على الشعبذة أمر واقعي فهو مباين للسحر « 1 » . وكأنّه دام علاه لم ير ما يفعله المشعوذون ، ولا استيقن أنّه ليس لها واقعية ، بل الواقعية في مقدّماتها ، فالأمر ظاهر بعد ما عرفت . 12 - الغشّ وهاهنا مقامان : المقام الأوّل : في حرمة الغشّ لا إشكال ولا كلام في حرمة الغشّ إجمالا ، ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع ، وحكم العقل بأنّه ظلم واعتداء - روايات كثيرة ، وهي على طوائف : الطائفة الأولى : ما يدلّ على نفي كون الغاشّ من المسلمين ، وهي دالّة على الحرمة بأبلغ بيان ، من قبيل : 1 - ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ليس منّا من غشّنا » « 2 » . 2 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لرجل يبيع التمر :
--> ( 1 ) . مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 297 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 208 ، الباب 86 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .